____________________
كما أنه كذلك في سائر الأمور الغير المحدودة في الشرع، قال: ومن المعلوم أن أهل العرف لا ينظرون إلى نقص بعض شئ من الليل والنهار كساعة أو ساعتين مثلا في احتسابه من التمام، فلا يلزم القول بالتلفيق ولا إخراج يومي الدخول والخروج من العداد كلية. نعم لو فرض دخوله عند الزوال مثلا وخروجه بعده بقليل فظاهر العرف عدم عده تاما. ويؤيد جميع ما ذكرناه قوله (عليه السلام) (1): من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة، لظهور أن الحاج يخرج من ذلك اليوم من الزوال (2)، انتهى فتأمل جيدا.
والظاهر أنه يجتزئ باليوم الملفق، فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه زوال اليوم الحادي عشر. والتلفيق كذلك خيرة «الذكرى (3) والبيان (4) والغرية والروض (5) والمسالك (6) والبحار (7) والكفاية (8) والذخيرة (9) والمصابيح (10) والرياض (11)» وظاهر «المدارك (12)» عدم الاجتزاء وتأتي عبارته فإنها كادت تكون مشتبهة.
وهل يشترط عشرة غير يومي الدخول والخروج فلا يكفي التلفيق؟ فالشهيدان (13)
والظاهر أنه يجتزئ باليوم الملفق، فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه زوال اليوم الحادي عشر. والتلفيق كذلك خيرة «الذكرى (3) والبيان (4) والغرية والروض (5) والمسالك (6) والبحار (7) والكفاية (8) والذخيرة (9) والمصابيح (10) والرياض (11)» وظاهر «المدارك (12)» عدم الاجتزاء وتأتي عبارته فإنها كادت تكون مشتبهة.
وهل يشترط عشرة غير يومي الدخول والخروج فلا يكفي التلفيق؟ فالشهيدان (13)