____________________
والتحرير (1) والموجز الحاوي (2) وكشف الالتباس (3) والمسالك (4) والمدارك (5)». وقال المصنف (6) والصيمري (7): ما لم يمض عليه ثلاثون يوما. وعن المحقق الثاني أنه قال: الظاهر أنه يقصر على هذا التقدير وإن مضى عليه ثلاثون يوما ما لم يقصد الإقامة (8). وفي «التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10)» إن تردد أو غير النية أتم، والحكم في الجميع واضح.
وقد صرح في هذه الكتب جميعها (11) و «المنتهى (12)» أنه لو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم، لكن في بعضها التصريح بإدراك الأذان. وقال جماعة منهم (13): وإن لم يدرك قصر إلى ثلاثين إذا لم يتيسر الذهاب ما دام قصده باقيا. وعن المحقق الثاني أنه قال: وهل يقصر إلى ثلاثين إذا لم يتيسر الذهاب ما دام قصده باقيا (14)؟
وقد صرح في هذه الكتب جميعها (11) و «المنتهى (12)» أنه لو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم، لكن في بعضها التصريح بإدراك الأذان. وقال جماعة منهم (13): وإن لم يدرك قصر إلى ثلاثين إذا لم يتيسر الذهاب ما دام قصده باقيا. وعن المحقق الثاني أنه قال: وهل يقصر إلى ثلاثين إذا لم يتيسر الذهاب ما دام قصده باقيا (14)؟