____________________
وشرحيها (1) وشرح الألفية (2)» للكركي «وغاية المرام (3) وكشف الالتباس (4) والميسية والروض (5) والروضة (6) والمقاصد (7) والدرة والجواهر والمصابيح (8)» ودليله ما تقدم (9) ذكره في بيان مبدأ المسافة، وقد تقدم ماله كمال النفع في المقام.
وقال في «الحدائق»: إنهم لم يأتوا بدليل يعتمد عليه ولم يصرح أحد بالدليل وكأنه أمر مسلم بينهم، بل ربما دلت ظواهر الأخبار على رده نظرا إلى إطلاقها وعمومها، ويعضد ذلك موثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (10). ثم أطال في تجشم رده إلى أن قال: على أن اللازم مما ذكروه هنا أنه لو عزم الإقامة في البلد المتسعة فالواجب مراعاة المحلة بناءا على ما صرحوا به في حكم من أقام عشرة في بلد من أنه لا يجوز له تجاوز محل الترخص وأنه متى نوى ذلك في أصل نية الإقامة بطلت نيته، فعلى هذا لا يجوز له الخروج إلى سائر المحاليل الخارجة عن هذا المقدار بالنسبة إلى محلته، وهو مع كونه لم يصرحوا به في تلك المسألة موجب للحرج في منع المسافر المقيم من التردد في البلد لقضاء حوائجه ومطالبه كما هو الغالب الذي عليه كافة الناس مع أنه لم يظهر له أثر ولا خبر في الأخبار مع عموم البلوى به، مضافا إلى أصالة براءة الذمة منه. وبالجملة فإن ما
وقال في «الحدائق»: إنهم لم يأتوا بدليل يعتمد عليه ولم يصرح أحد بالدليل وكأنه أمر مسلم بينهم، بل ربما دلت ظواهر الأخبار على رده نظرا إلى إطلاقها وعمومها، ويعضد ذلك موثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (10). ثم أطال في تجشم رده إلى أن قال: على أن اللازم مما ذكروه هنا أنه لو عزم الإقامة في البلد المتسعة فالواجب مراعاة المحلة بناءا على ما صرحوا به في حكم من أقام عشرة في بلد من أنه لا يجوز له تجاوز محل الترخص وأنه متى نوى ذلك في أصل نية الإقامة بطلت نيته، فعلى هذا لا يجوز له الخروج إلى سائر المحاليل الخارجة عن هذا المقدار بالنسبة إلى محلته، وهو مع كونه لم يصرحوا به في تلك المسألة موجب للحرج في منع المسافر المقيم من التردد في البلد لقضاء حوائجه ومطالبه كما هو الغالب الذي عليه كافة الناس مع أنه لم يظهر له أثر ولا خبر في الأخبار مع عموم البلوى به، مضافا إلى أصالة براءة الذمة منه. وبالجملة فإن ما