____________________
بحيث لا يرى لمن كان في البلد (1). والظاهر أن النسخة الثانية تضمنت العدول عن الأولى لكن قوله «ويحتمل قويا الاكتفاء... إلى آخره» إنما ينطبق على النسخة الأولى التي عدل عنها، ولعله غفل عن إصلاح ذلك.
وفي «الذخيرة» أن الظاهر أنه يتحقق التواري بالحائل وأنه لا تضر الرؤية بعد ذلك لصدق التواري (2). فوافق صاحب المدارك في ذلك. وتأمل فيه الأستاذ (قدس سره) فقال: فيه ما فيه (3). قلت: لأن المراد من التواري الضرب في الأرض والسير فيها والبعد عن الوطن كما دلت عليه الآية الشريفة (4). وهي وإن كانت مجملة في قدر البعد إلا أن النصوص الواردة في تحديد محل الترخص قد أوضحت إجمالها، وأن المراد الضرب إلى هذا المقدار لا التواري كيف اتفق ولو مع وجود الحائل القريب، على أنه خلاف ما عليه الأصحاب، ففي «الذكرى (5) والبيان (6) والدروس (7) وحواشي الشهيد (8) والألفية (9) والهلالية والموجز (10) وكشف الالتباس (11) وجامع المقاصد (12) وتعليق الإرشاد (13) وشرح الألفية (14)» للكركي
وفي «الذخيرة» أن الظاهر أنه يتحقق التواري بالحائل وأنه لا تضر الرؤية بعد ذلك لصدق التواري (2). فوافق صاحب المدارك في ذلك. وتأمل فيه الأستاذ (قدس سره) فقال: فيه ما فيه (3). قلت: لأن المراد من التواري الضرب في الأرض والسير فيها والبعد عن الوطن كما دلت عليه الآية الشريفة (4). وهي وإن كانت مجملة في قدر البعد إلا أن النصوص الواردة في تحديد محل الترخص قد أوضحت إجمالها، وأن المراد الضرب إلى هذا المقدار لا التواري كيف اتفق ولو مع وجود الحائل القريب، على أنه خلاف ما عليه الأصحاب، ففي «الذكرى (5) والبيان (6) والدروس (7) وحواشي الشهيد (8) والألفية (9) والهلالية والموجز (10) وكشف الالتباس (11) وجامع المقاصد (12) وتعليق الإرشاد (13) وشرح الألفية (14)» للكركي