مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٨

____________________
الواجب. قلت: بل هو صريح جماعة (1) كثيرين.
ونفى البعد في «مجمع البرهان (2)» عن الاكتفاء بالقصد بعد الانصراف لما ورد في الأخبار من جعل العصر الأولى بعد الفراغ معللا بأنها أربع مكان أربع، انتهى فتأمل.
هذا، ولو كان قد تجاوز الركعتين فهناك ثلاثة احتمالات: الاستمرار، والعدول إلى النفل، وهدم الركعة والتسليم وقطعها. والأول خيرة «التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) ومجمع البرهان (5)» وكأنه مال إليه في «الروض (6)». وفي «المدارك (7)» أنه لا بأس به، وفي «الحدائق (8)» أنه أحوط. وفي «الرياض (9)» أقوى. وفي «الروضة (10)» أن في الاحتمال الأخير قوة.
وينقدح هنا سؤال وهو أنه قد مر (11) أن جماعة كثيرين صرحوا بأن مدرك السجدة الأخيرة بل جزء من الصلاة مطلقا محصل لفضيلة الجماعة أجمع فهنا أولى إذا أدرك أزيد من ذلك، ويجاب بأن ثواب الجماعة مختلف اختلافا كثيرا باختلاف الأئمة وكثير من أحوالها، فالقدر المشترك هو أقل ما قدر الله

(١) كالمحقق الأول في الشرائع: ج ١ ص ١٢٦، والشهيد الأول في الذكرى: ج ٤ ص ٤٦٧، والشهيد الثاني في الروض: ص ٣٧٧ س ٢١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٢.
(٣) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٧.
(٤) نهاية الإحكام: في الجماعة ج ٢ ص ١٥٩.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ٣ ص ٣٣١.
(٦) روض الجنان: في الجماعة ص 377 س 27.
(7) مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص 381.
(8) الحدائق الناضرة: في الجماعة ج 11 ص 260.
(9) رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 364.
(10) الروضة البهية: في الجماعة ج 1 ص 799.
(11) تقدم في ص 119.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست