____________________
وفي «الفوائد الملية (1)» إذا خاف فوت جزء من الصلاة قطعها بعد النقل. وقوى ذلك في «الروضة (2)» حيث قال: وقيل: لو خاف فوت الجماعة في مجموع الصلاة قطعها وإن أدرك بعضها وهو قوي. وفي «المسالك (3)» الظاهر أن قطع هذه النافلة بعد العدول إليها من الفريضة لخائف فوت الائتمام من أول الصلاة أفضل من إتمامها ركعتين، لأن الفريضة تقطع لاستدراك ما هو دون ذلك، والفريضة بعد العدول تصير نافلة وهي تقطع أيضا لإدراك أول الجماعة، وتحمل الرواية بإتمام الركعتين على من لم يخف الفوت جمعا بينها وبين ما دل على قطع النافلة. ونحوه قال في «الروض (4)».
وفي «فوائد الشرائع (5)» إن دلت القرائن على اتساع الزمان بحيث يكملها عند تحريم الإمام لم يقطعها ولم ينقلها إلى النفل، والرواية بالنقل مطلقة وكلام الأصحاب مختلف.
وفي «مجمع البرهان» لو أمكن إتمام الفريضة ثم إدراك الفضيلة خصوصا قبل الركوع فلا يبعد الإتمام فريضة والاستئناف إعادة، وكذا لا يقطع النافلة الابتدائية والمنقول إليها بمجرد فوت البعض بل يكمل الركعتين ثم يصلي الفريضة ولو بإدراك أدنى مراتبها كما هو الظاهر من إتمامها ركعتين من الرواية، ويحتمل لإدراكها من أولها (6)، انتهى فتأمل.
وظاهر الأصحاب كما في «الذخيرة (7)» أنه يعتبر أن ينوي أولا النقل إلى النافلة ثم يتمم الركعتين حتى قيل إنما وجب العدول حذرا من إبطال العمل
وفي «فوائد الشرائع (5)» إن دلت القرائن على اتساع الزمان بحيث يكملها عند تحريم الإمام لم يقطعها ولم ينقلها إلى النفل، والرواية بالنقل مطلقة وكلام الأصحاب مختلف.
وفي «مجمع البرهان» لو أمكن إتمام الفريضة ثم إدراك الفضيلة خصوصا قبل الركوع فلا يبعد الإتمام فريضة والاستئناف إعادة، وكذا لا يقطع النافلة الابتدائية والمنقول إليها بمجرد فوت البعض بل يكمل الركعتين ثم يصلي الفريضة ولو بإدراك أدنى مراتبها كما هو الظاهر من إتمامها ركعتين من الرواية، ويحتمل لإدراكها من أولها (6)، انتهى فتأمل.
وظاهر الأصحاب كما في «الذخيرة (7)» أنه يعتبر أن ينوي أولا النقل إلى النافلة ثم يتمم الركعتين حتى قيل إنما وجب العدول حذرا من إبطال العمل