____________________
وأما عدم الاستئناف فلعدم الزيادة المبطلة، إذ ليس هناك إلا التشهد وهو بركة كما في المعتبر (1)، على أن الإجماع منعقد على عدم الاستئناف، هذا إن حصل فيه المتابعة وإلا فليس إلا القعود خاصة وهو غير مبطل كما يفصح عنه الأمر في المسبوق حيث لم يكن له محل للتشهد ويغتفر الفعل الكثير لتحصيل فضيلة الجماعة.
وأما إذا أدركه وقد سجد سجدة واحدة ففي «الذخيرة (2)» أنه لم يفرق الأصحاب بينه وبين ما لو أدرك الإمام في السجدة. وفي «البيان (3) والروض (4)» فيه وجهان. وفي «الروضة (5)» أحوطهما الاستئناف. وفي «الذكرى (6) والدروس (7) والهلالية والجعفرية (8) وفوائد الشرائع (9) والفوائد الملية (10)» وغيرها (11) أن الوجه الاستئناف وهو ظاهر «التنقيح (12)». وفي «الذخيرة (13)» وكذا «المجمع (14)» أن عدم الاستئناف أولى.
قلت: لافرق بين السجدة والسجدتين إلا من حيث كون الزائد ثمة ركنا وهنا ليس كذلك وهو غير صالح للفرق بعد اشتراكهما في تعمد الزائد فإنه مبطل مطلقا
وأما إذا أدركه وقد سجد سجدة واحدة ففي «الذخيرة (2)» أنه لم يفرق الأصحاب بينه وبين ما لو أدرك الإمام في السجدة. وفي «البيان (3) والروض (4)» فيه وجهان. وفي «الروضة (5)» أحوطهما الاستئناف. وفي «الذكرى (6) والدروس (7) والهلالية والجعفرية (8) وفوائد الشرائع (9) والفوائد الملية (10)» وغيرها (11) أن الوجه الاستئناف وهو ظاهر «التنقيح (12)». وفي «الذخيرة (13)» وكذا «المجمع (14)» أن عدم الاستئناف أولى.
قلت: لافرق بين السجدة والسجدتين إلا من حيث كون الزائد ثمة ركنا وهنا ليس كذلك وهو غير صالح للفرق بعد اشتراكهما في تعمد الزائد فإنه مبطل مطلقا