____________________
وقد عرفت أن المشهور استحباب التكبير والدخول مع الإمام والمتابعة واستئناف التكبير. وقد يظهر من «المختلف (1)» التوقف في الحكم الأول فيكون متوقفا في الحكم من أصله. وفي «المدارك (2) والذخيرة (3)» أن توقفه في محله.
واختلفوا في وجه التوقف ففي «المختلف (4)» أنه للنهي الوارد في صحيحة محمد (5)، ورده في «المدارك (6)» بأنه محمول على الكراهية جمعا بين الأدلة، وقال: بل الوجه فيه عدم ثبوت التعبد بذلك. ووافقه في وجه التوقف صاحب «الذخيرة (7)».
ونحن نقول: إن الخبر الذي أشار إليه في «المختلف» مخالف للإجماع المنقول في «الخلاف (8)» وغيره (9)، والمعلوم إذ الفقهاء مطبقون بعد المفيد (10) والشيخ في «النهاية (11)» والقاضي (12) على خلافه، سلمنا ولكنا نحمل قوله (عليه السلام): «ولا تدخل معهم في تلك الركعة» على أن المراد به الدخول على سبيل الاعتداد بالركعة لا على سبيل إدراك فضيلة الجماعة كما يرشد إلى ذلك صحيح محمد (13) الآخر حيث أتي فيه بدل النهي عن الدخول ب «لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام» مع تصريح ثالث (14) له أيضا بإدراك فضيلة الجماعة بإدراك الإمام وهو في السجدة الأخيرة، وهو نافع فيما نحن فيه بالأولوية وفي مورده بالصراحة، مضافا إلى ما
واختلفوا في وجه التوقف ففي «المختلف (4)» أنه للنهي الوارد في صحيحة محمد (5)، ورده في «المدارك (6)» بأنه محمول على الكراهية جمعا بين الأدلة، وقال: بل الوجه فيه عدم ثبوت التعبد بذلك. ووافقه في وجه التوقف صاحب «الذخيرة (7)».
ونحن نقول: إن الخبر الذي أشار إليه في «المختلف» مخالف للإجماع المنقول في «الخلاف (8)» وغيره (9)، والمعلوم إذ الفقهاء مطبقون بعد المفيد (10) والشيخ في «النهاية (11)» والقاضي (12) على خلافه، سلمنا ولكنا نحمل قوله (عليه السلام): «ولا تدخل معهم في تلك الركعة» على أن المراد به الدخول على سبيل الاعتداد بالركعة لا على سبيل إدراك فضيلة الجماعة كما يرشد إلى ذلك صحيح محمد (13) الآخر حيث أتي فيه بدل النهي عن الدخول ب «لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام» مع تصريح ثالث (14) له أيضا بإدراك فضيلة الجماعة بإدراك الإمام وهو في السجدة الأخيرة، وهو نافع فيما نحن فيه بالأولوية وفي مورده بالصراحة، مضافا إلى ما