قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وقد أخرجه الطحاوي (2 / 241) والبيهقي (6 / 182) من طريق مالك به. وأخرجه هو والبيهقي (6 / 181) من طريق مكي بن إبراهيم وابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي: سمعت سالم بن عبد الله يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال:
" من وهب هبة لوجه الله، فذلك له، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ثم أخرجه البيهقي من طريق الحاكم، وهذا في " المستدرك " (2 / 52): حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي - بالكوفة - ثنا أحمد بن حازم بن أبي عزرة ثنا عبيد الله بن موسى ثنا حنظلة بن أبي سفيان به مرفوعا بلفظ:
" من وهب هبة، فهو أحق بها ما لم يثب منها ".
وقال الحاكم:
" حديث صحيح على شرط الشيخين، إلا أن يكون (1) الحمل فيه على شيخنا ".
ووافقه الذهبي على هذا الكلام الذي لا يؤخذ منه تصحيح ولا تضعيف مع أن الذهبي قد أورد شيخ الحاكم هذا في " الميزان " فقال:
" روى عنه الحاكم، واتهمه ".
فإن كان يعني أنه أتهمه في غير هذا الحديث، فمحتمل، وإلا فإن عبارته المتقدمة لا يفهم منها أنه اتهمه. ولذلك قال الحافظ في " اللسان " بعد أن نقلها عنه:
" قلت: الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع ".