صحيح. أخرجه البخاري (3 / 412) وأحمد (43 / 21 (375) وكذا ابن سعد في " الطبقات " (1 / 2 / 95) وسعيد بن منصور في " سننه " (494) والبيهقي (7 / 77) من طرق عن سعيد بن جبير به.
1783 - (حديث أبي هريرة مرفوعا: لا تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك " متفق عليه) 2 / 135 صحيح. أخرجه البخاري (3 / 417) ومسلم (4 / 175) وكذا أبو داود (2547) والنسائي (2 / 82) والدارمي (2 / 133 - 134) وابن ماجة (1858) والبيهقي (7 / 79) وأحمد (28 / 42) كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله:
أخبرني سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة به.
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله، يرويه عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، أخبرني جابر بن عبد الله قال:
" تزوجت امرأة في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلقيت النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب، قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، قال: فذاك إذن، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك ".
أخرجه مسلم والنسائي (2 / 71) بهذا التمام، ولابن أبي شيبة (7 / 49 / 2) والترمذي موضع الشاهد منه (1 / 201 - 252) (1) وقال:
" حديث حسن صحيح ".
وخالفه حسين بن ذكوان فقال: عن عطاء عن عائشة مرفوعا به بلفظ:
" تزوج المرأة لثلاث... " فذكره.
أخرجه أحمد (6 / 152).