1777 - (حديث جابر: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعهد أبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا " رواه أبو داود) 2 / 131 صحيح. أخرجه أبو داود (3954) وكذا ابن حبان (1216) والحاكم (8 / 12 - 19) والبيهقي (10 / 347) من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عنه. وقال الحاكم:
" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
وله طريق أخرى، يرو به ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول:
" كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي (صلى الله عليه وسلم) حي فينا، لا نرى بذلك بأسا ".
أخرجه الشافعي (1255) وابن حبان (1215) والدارقطني (481) والبيهقي (10 / 148) من طرق عن ابن جريج به.
قلت: وهذا سند صحيح متصل على شرط مسلم (1).
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري.
أخرج الحاكم والدارقطني وأحمد (3 / 22).
وإسناده ضعيف.
1778 - (روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال: " خطب علي رضي