قلت: وإسناده حسن.
ففي هذه الطريق والتي قبلها عن ابن يسار أن عمر رضي الله عنه قد خير الغلام بين الرجلين يلتحق بأيهما شاء، وهذا بخلاف ما في رواية ابن يسار في الكتاب أنه جعله بينهما. ولم أقف على إسنادها حتى ننظر فيه. لكن قد جاء ما يشهد لها من طريقين:
الأولى: عن ابن عمر:
" أ ن رجلين اشتركا في ظهر امرأة، فولدت، فدعا عمر القافة، فقالوا:
اخذ الشبه منهما جميعا، فجعله بينهما ".
. أخرجه الطحاوي بسند صحيح.
والأخرى: عن أبي المهلب:
" أن عمر بن الخطاب قضى في رجل ادعاه رجلان، كلاهما يزعم أنه ابنه، وذلك في الجاهلية، فدعا عمر أم الغلام المدعى، فقال: أذكرك بالذي هداك للاسلام لأيهما هو؟ قالت: لا والذي هداني للاسلام ما أدري لأيهما هو، أتاني هذا أول الليل، وأتاني هذا آخر الليل! فما أدري لأيهما هو؟ قال: فدعا عمر من القافة أربعة، ودعا ببطحاء، فنثرها، فأمر الرجلين المدعيين، فوطئ كل واحد منهما بقدم، وأمر المدعى فوطئ بقدم ثم أراه القافة، قال.
انظروا، فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم، قال: فنظر القافة، فقالوا: قد أثبتنا، ثم فرق بينهم، ثم سألهم رجلا رجلا، قال: فتقادعوا، يعني فتتابعوا (الأصل: فتبايعوا) كلهم يشهد أن هذا لمن هذين! قال: فقال عمر: يا عجبا لما يقول هؤلاء، قد كنت أعلم ان الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا! إني لا أرد ما يرون، اذهب فهما أبواك ".
أخرجه الطحاوي بسند صحيح أيضا.
ثم اخرج له شاهدا عن أبي الأحوص عن سماك عن مولى لبني مخزوم قال: