" وأنتم تقرؤونها (من بعد وصية يوصي بها أو دين) ".
وزاد أحمد والحاكم:
" وإن أعيان بني الأم يتوارثون، دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه ".
سكت عنه الترمذي والذهبي، وأما الحاكم فقال:
" هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق، والحارث بن عبد الله على الطريق، لذلك لم يخرجه الشيخان ".
وقال البيهقي:
" قال الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله ".
قال البيهقي:
" لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي رضي الله عنه، والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه ".
ثم أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن أبي أنيسة الجزري عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
" الدين قبل الوصية، وليس لوارث وصية ".
وقال البيهقي:
" كذا أتى به يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم، ويحيى ضعيف ".
وقال الحافظ في " التلخيص " (3 / 95):
" والحارث، وإن كان ضعيفا، فإن الاجماع منعقد على وثق ما روى ".
قلت: وقد وجدت له شاهدا في المعنى، يرويه حماد بن سلمة أخبرني عبد