كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٧
البعض) لعموم الأدلة (ولا يقوم عليه) الباقي (لو كان معسرا) وإن ملكه اختيارا (ولا مع يساره لو ملكه بغير اختياره) لما عرفت من شرط السراية وفاقا للشيخ وجماعة، لقوله (عليه السلام): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1).
ونحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير وأبي العباس وعبيد ولا فارق (2).
(ولو ملكه مختارا موسرا فالأقرب) وفاقا للمبسوط (التقويم) عليه؛ لصدق أنه أعتق البعض اختيارا، فإن الإعتاق تحصيل العتق، وهو هنا بالملك.
ويحتمل العدم بناء على وقوعه قهرا بالملك، وليس الملك علة للعتق لتضادهما، بل إنما حصل العتق بحكم الشارع، ولو سلم فقد وقع الخلاف في إسناد الفعل إلى فاعل السبب، وفي أن القدرة على السبب قدرة على المسبب.
(وهل يقوم اختيار الوكيل) شراء بعض قريب الموكل الذي ينعتق عليه (أو اختياره) ذلك (جاهلين) بأنه ممن ينعتق عليه (مقام اختياره عالما؟
فيه نظر) فالأول من أن إطلاق التوكيل يستلزم صحة الشراء المستلزم للعتق ونزول اختيار الوكيل منزلة اختيار الموكل فوقع العتق باختياره فلزم التقويم، ومن أن الظاهر أن الإذن لا يتناول مثله، لأن فيه إتلاف المال فيبطل، وإن صح فليس اختيارا للعتق إلا مع العلم بأنه ينعتق، إذ لا معنى لاختياره إلا القصد إلى إيقاعه وهو منتف. والثاني من الشك في أن اختياره الشراء المؤدي إلى العتق اختيار له مع جهله بالتأدي إليه إن قلنا بكونه اختيارا له مع العلم. وصحيح محمد بن ميسر قال للصادق (عليه السلام): رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك، قال: يقوم، فإن زاد درهم واحد عتق واستسعى الرجل (3).
(ولو أوصى له ببعض ولده فمات) بعد موت الموصي (قبل القبول فقبله أخوه) أي الولد (له) أي للموصى له (سرى) في باقيه (على الميت

(١) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٨٠ ب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٢٩ ب ٤ من أبواب بيع الحيوان ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ١٨٨ ب 8 من أبواب المضاربة ح 1.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529