البعض) لعموم الأدلة (ولا يقوم عليه) الباقي (لو كان معسرا) وإن ملكه اختيارا (ولا مع يساره لو ملكه بغير اختياره) لما عرفت من شرط السراية وفاقا للشيخ وجماعة، لقوله (عليه السلام): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1).
ونحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير وأبي العباس وعبيد ولا فارق (2).
(ولو ملكه مختارا موسرا فالأقرب) وفاقا للمبسوط (التقويم) عليه؛ لصدق أنه أعتق البعض اختيارا، فإن الإعتاق تحصيل العتق، وهو هنا بالملك.
ويحتمل العدم بناء على وقوعه قهرا بالملك، وليس الملك علة للعتق لتضادهما، بل إنما حصل العتق بحكم الشارع، ولو سلم فقد وقع الخلاف في إسناد الفعل إلى فاعل السبب، وفي أن القدرة على السبب قدرة على المسبب.
(وهل يقوم اختيار الوكيل) شراء بعض قريب الموكل الذي ينعتق عليه (أو اختياره) ذلك (جاهلين) بأنه ممن ينعتق عليه (مقام اختياره عالما؟
فيه نظر) فالأول من أن إطلاق التوكيل يستلزم صحة الشراء المستلزم للعتق ونزول اختيار الوكيل منزلة اختيار الموكل فوقع العتق باختياره فلزم التقويم، ومن أن الظاهر أن الإذن لا يتناول مثله، لأن فيه إتلاف المال فيبطل، وإن صح فليس اختيارا للعتق إلا مع العلم بأنه ينعتق، إذ لا معنى لاختياره إلا القصد إلى إيقاعه وهو منتف. والثاني من الشك في أن اختياره الشراء المؤدي إلى العتق اختيار له مع جهله بالتأدي إليه إن قلنا بكونه اختيارا له مع العلم. وصحيح محمد بن ميسر قال للصادق (عليه السلام): رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك، قال: يقوم، فإن زاد درهم واحد عتق واستسعى الرجل (3).
(ولو أوصى له ببعض ولده فمات) بعد موت الموصي (قبل القبول فقبله أخوه) أي الولد (له) أي للموصى له (سرى) في باقيه (على الميت