أو يطلق وقد طلق. وفي الفرق بينه وبين الإيلاء في العدة نظر. (و) يقع (من المظاهر) فهو أولى من المطلق، لتمام الزوجية.
الركن (الثاني: المحلوف عليه) ويدخل فيه المولى منها.
(وهو ترك جماع زوجته. ويشترط كونها منكوحة بالعقد الدائم، فلا يقع بالمتمتع بها على الأقوى) وقد مضى الكلام فيه في النكاح (ولا بالموطوءة بالملك) وإنما للحلف على ترك جماعها حكم سائر الأيمان، إذ لا يجب عليه وطؤها، ولا لها المطالبة به (وأن تكون مدخولا بها) من غير ظهور خلاف، للأخبار كقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح محمد بن مسلم في غير المدخول بها: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار (1). وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): لا إيلاء حتى يدخل بها، قال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين، أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء؟ (2) وقد نص هنا على الاشتراط من نص في الظهار على العدم من المفيد (3) وسلار (4) وابني زهرة (5) وإدريس (6) ولعله لكون أخبار الاشتراط فيه أكثر منها في الظهار. ولقوله تعالى: " فإن فاءوا " (7) ففي السرائر (8) والغنية (9) ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب (10) أن المراد به العود إلى الجماع بالإجماع، ولا عود ما لم تكن مدخولا بها.
(ويقع بالحرة والأمة) للعموم (و) حق (المرافعة لها لا للمولى،