مجانا فبالعوض [وإن قل] (1) أجوز، ولو كان معاوضة فغايته أن يكون محاباة يعتبر من الثلث. وعن الحسن بن محمد بن القاسم الهاشمي أنه سمع الصادق (عليه السلام) يقول: لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان منهن في مرض الزوج وإن مات في مرضه، لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه (2).
(ويصح خلع المحجور عليه للفلس) لأنه من أهله، والحجر عليه إنما هو لحق الغرماء، فلا يحجر إلا فيما يضرهم.
(و) يصح (خلع المشرك ذميا وحربيا) لعموم الأدلة.
(فإن تعاقدا الخلع بعوض صحيح، ثم ترافعا) إلينا قبل الإسلام أو بعده منهما أو من أحدهما قبل القبض أو بعده كلا أو بعضا (أمضاه الحاكم. وإن كان) العوض (فاسدا كالخمر والخنزير، ثم ترافعا بعد التقابض، فلا اعتراض) قبل الإسلام أو بعده، إلا إذا تقابضا بعد الإسلام فسيأتي.
(وإن كان) الترافع (قبله) أي التقابض (لم يأمره بقبضه (3) وأوجب) عليها (القيمة) عند المستحلين كما في المبسوط (4). وللعامة قول بإيجاب مهر المثل (5).
(وإن تقابضا البعض أوجب) عليها (بقدر الباقي من القيمة، ولو أسلما ثم تقابضا ثم ترافعا أبطل القبض وأوجب القيمة) ولا شيء عليهما إلا إذا كانا علما بالحرمة فيعزرهما كما في المبسوط (6).
(المطلب الثاني: المختلعة) (ويشترط فيها ما تقدم في الخالع) ولولي الصغيرة اختلاعها مع