(والمكاتبة المشروطة و) المطلقة (التي لم تؤد) شيئا (كالأمة) غيرها للعمومات (ولو أدت) المطلقة (في الأثناء) شيئا أو المشروطة الجميع (فكالحرة) أي فكما إذا تحررت بغير ذلك في الأثناء في أنها إن كانت رجعية أكملت عدة الحرة، وإلا فعدة الأمة.
(ولو أعتقت بعد مضي قرءين أو شهر ونصف) لم تضف إلى ما مضى تتمة عدة الحرة وإن كان بلا فصل، لأنها (خرجت) بذلك (من العدة) فبانت، ولا عبرة بالعتق بعد البينونة.
(ولو التحقت الذمية بعد الطلاق بدار الحرب فسبيت في أثناء العدة، فالأقرب إكمال عدة الحرة) تغليبا للحرية واحتياطا واستصحابا، ويحتمل ضعيفا انتقالها إلى عدة الأمة إن كانت رجعية.
(المطلب الثاني في الاستبراء) (وهو) نفس (التربص) أو استعلام براءة الرحم بالتربص (الواجب بسبب ملك اليمين عند حدوثه) أي الملك (و) عند (زواله، فمن ملك جارية موطوءة، ببيع أو غيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو أي سبب كان لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء) في المشهور تحرزا عن اختلاط الأنساب، وللإجماع عليه في البيع، والأخبار (1) فيه وهي كثيرة.
وفي الصحيح عن الحسن بن صالح عن الصادق (عليه السلام) قال: نادى منادي رسول الله في الناس يوم أوطاس (2): أن استبرؤوا سباياكم بحيضة (3).
وفي موضع من المبسوط والسرائر إنكاره في غير البيع، للأصل. وعموم " ما ملكت أيمانكم " (4).