الفدية) لأنها بذلت على ما لا عبرة به شرعا. وقد يحتمل ضعيفا بطلان الطلاق إذا لم يقصده إلا بالفدية، لما أنه لم ينو ما يقع.
(ولو قال أبوها: " طلقها وأنت بريء من صداقها " فطلق) صرح بالبراءة أو لا (صح الطلاق رجعيا) ولم يبرأ من الصداق، لأنها إن كانت رشيدة لم يملك أبوها التصرف في مالها بغير إذنها، وإلا لم يصح، إذ لا حظ لها فيه. كذا في المبسوط (1). وقد مضى الكلام في مخالعة الولي.
(ولا يلزمها الإبراء) إن كانت رشيدة، أو لا يلزمها ما فعله أبوها من الإبراء، إلا إذا لم تكن رشيدة وقلنا بجواز مخالعة الولي (ولا يضمنه الأب) للأصل من غير معارض.
(ولو كانت على طلقة، فقالت: " طلقني ثلاثا بألف واحدة في هذا النكاح واثنتين في غيره " لم يصح في الاثنتين) لأنه لا يملكهما (فإذا طلق الثالثة) وهي الواحدة الباقية في هذا النكاح، كما نص عليه في التحرير (2) (استحق ثلث الألف).
(المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع والتنازع) (لو قال: " طلق زوجتك وعلي ألف " لزمه الألف مع الطلاق) لأنه جعالة صحيحة شرعا (ولا يقع الطلاق بائنا) لما عرفت من أنه ليس بخلع، لكن إن رجع الزوج فقيل: للباذل الرجوع، وهو يتم إن علم أو ظن أن غرضه الجعل على الإبانة، ولا يجوز له الرجوع في البذل ما لم يرجع الزوج، وهو ظاهر.
(أما لو قال: " خالعها على ألف في ذمتي " ففي الوقوع إشكال) مما تقدم في بذل المتبرع أو ضمانه. واحتمال أن يريد جعل ذلك له زيادة على الفدية التي تبذلها المرأة.
(ولو اختلع بوكالتها ثم بان أنه كاذب بطل) الخلع، ولم يتوقف على