لبعض العامة، فأبطل البيع، وجعل الألف في الخلع، وأفسد البذل، وجعل عليها مهر المثل (1).
(و) على المختار (بسطت) الألف (على مهر المثل وقيمته) بالنسبة، حتى إذا انفسخ أو فسد أحدهما، سقط عنها من الألف بتلك النسبة إن لم يسر الفساد إلى الآخر.
(ولو خالعها قبل الدخول بنصف مهرها فلا شيء له عليها إذا لم يقبضه) لأنه طلاق قبل الدخول وهو منصف ولم يقبضه، فقد افتدت بما عليه من المهر.
(ولو خالعها بالجميع) قبل الدخول (لزمها دفع النصف وإن لم تكن قبضته) لأنها افتدت بضعف ما عليه. وقد تقدم في النكاح احتمال أن لا يكون عليها شيء.
(المطلب السابع في المباراة) وهي قسم من الخلع، خصه الفقهاء باسمها، والقسم الآخر باسم الخلع.
(وصيغتها " بارأتك على كذا فأنت طالق " ولو قال عوض بارأتك:
" فاسختك " أو " ابنتك " أو " بتتك " أو غير ذلك من الكنايات صح، لأن الاعتبار إنما هو بصيغة الطلاق وهي العلة في البينونة) وهذه الألفاظ إنما هي لقبول ما بذلته، أو استدعاء البذل.
(ولو حذف هذه الألفاظ واقتصر على قوله: أنت) وفي بعض النسخ:
فأنت، على أن يكون جوابا لاستدعائها (طالق على كذا، أو بكذا صح وكان مباراة، إذ موضوعها (2) الطلاق بعوض) والآية إنما تضمنت الافتداء في الطلاق.
(ويشترط فيها ما شرط في الخلع: من بلوغ الزوج وعقله وقصده