فإن الإرث إنما يعود إذا عادت الزوجية أو حكمها، إن لم نقل إنها إنما ترث إذا عادت الزوجية، وذلك إذا لم تكن طلقت ولا رجعية، مع أن الظاهر تنزيل الأخبار على من بانت بالطلاق حسب، وهذه بانت به وبالردة جميعا، مع أن إرثها خلاف الأصل فيقتصر على المتيقن. وفيه أن البينونة إذا حصلت بالطلاق فلا تزداد بالردة.
وأما إذا ارتد، فلأن الإرث خلاف الأصل، فيقتصر على من بانت بالطلاق حسب، وأما من بانت به وبالارتداد، فإنما ترث إذا ارتد فطريا وهي في العدة الرجعية، أو مليا ثم عاد ثم مات وهي في العدة الرجعية. وفيه ما عرفت.
(الفصل الثاني في الرجعة) (وتصح لفظا) اتفاقا منا ومن غيرنا (مثل: راجعتك) ورجعتك وارتجعتك، وإن أضاف إليها قوله: " إلى النكاح " كان أصرح، إلى غير ذلك من كل لفظ يصلح لإرادتها منه مع القصد، لأصل عدم الانحصار من غير معارض، وسيأتي الكلام في بعض منها.
(و) مثل: (إنكار الطلاق) على ما قطع به الأصحاب، ونص عليه صحيح أبي ولاد، سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا - يعني على طهر من غير جماع - وأشهد لها شهودا على ذلك، ثم أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدة، فإن إنكار الطلاق رجعة لها، وإن كان إنكار الطلاق بعد انقضاء العدة، فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود، بعد ما يستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة (1).
ولأن الرجعة ليست إلا التمسك بالزوجية وهو متضمن له.
والحكم إن اجمع عليه فلا كلام، وإلا أشكل، لخروج الرجعة عن المنطوق وإن جاز التجوز به عنها، وربما كان نسيه، ولا تحصل الشهادة به. فإن عقب الإنكار بالطلاق، أشكل الحكم بكونه ثانيا أو ثالثا.