(نصف القيمتين) أي قيمتي الأم والبنت أي قيمة الأم حاملا لا مجردة عن الحمل، إلا أن يعتبر القيمة حين الأداء ولم يؤد إلا بعد الوضع، فإنه يؤدي نصف القيمتين حقيقة (وإلا فللزوج نصف قيمة الأم) حاملا مجردة عن الحمل، إلا أن يعتبر حين الأداء وآخر فنصف قيمتها والدة، وليس عليه حينئذ نصف قيمة الولد لانعتاقه عليه بقبوله، إلا على القول بعتق الجميع بمجرد عتق البعض إذا كان المعتق موسرا من غير اشتراطه بالأداء فإنه يلغو قبول الزوج حينئذ، كما يلغو إعتاق الشريك بعد إعتاق شريكه قبل الأداء.
(ولو قبل الزوج أولا عتق عليه الولد كله) وعليه قيمة نصفه (ثم إذا قبل الابن عتقت عليه الأم كلها) وعليه نصف قيمتها (ويتقاصان) بما لهما من نصفي الأم والولد (على الأول) وهو كون القيمة للمتهب (ويرد كل منهما الفضل على صاحبه) إن فضلت إحدى القيمتين على الاخرى، وذلك إن ألغينا قبول الابن للبنت؛ لانعتاقها بمجرد قبول الزوج، وإلا لم يكن له نصف قيمتها (وكذا الوصية) للزوج والابن بأمه حاملا ببنت إن كان القبول ناقلا، إذ لو كان كاشفا لم يتفاوت الحال بالاقتران والترتب.
(المطلب الثالث: القرعة) (ومحلها الكثرة إذا حصل العتق لبعضهم) ولم يتعين (فمن أعتق أحد عبيده ولم يعين) لفظا ولا نية أو لفظا خاصة (ثم مات قبله قيل: تعين الوارث) بلا قرعة (وقيل): مع (القرعة) وقد تقدم.
(ومن أعتق في مرض الموت ثلاثة أعبد لا مال له سواهم دفعة اخرج واحد بالقرعة) فيتعين العتق في كله أو بعضه أوفيه وفي بعض آخر يخرج بالقرعة.
(ولو رتب) العتق (بدئ بعتق الأول فإن زاد على الثلث نفذ بقدره ولو نقص أكمل من الباقي بقدره، وكذا لو أوصى) بالعتق (على ترتيب) بدئ بالأول ولا قرعة.