(المقصد الرابع في العدد) وأحكامها (وفيه فصول) ثمانية:
(الأول في غير المدخول بها) ومن بحكمها من الصغيرة واليائسة، وحكمهن في الاعتداد وجوبا وعدمه.
(لا عدة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ) بالنص (1) والإجماع وإن استدخلت ماءه من غير جماع، أو ساحقت موطوءة حين قامت من تحته.
(والدخول يحصل بغيبوبة الحشفة أو ما ساواها) من مقطوعها (في قبل أو دبر، أنزل أو لم ينزل، وسواء كان صحيح الأنثيين أو مقطوعهما) للأخبار (2) ولصدق المس والدخول وإن بعد الحمل. واقتصر في التحرير على القبل (3).
(ولو كان مقطوع الذكر خاصة) أي دون الأنثيين (قيل) في المبسوط:
(وجبت) عليها (العدة) إن ساحقها فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإلا فبالأشهر دون الأقراء (4) (لإمكان الحمل) عادة (بالمساحقة) مع بقاء