(الفصل الثاني في الأركان) (وهي أربعة) (الأول: العقد) (وهو أن يقول) المولى: (كاتبتك على الف - مثلا - في نجم) معلوم الأجل (فصاعدا فيقول) المملوك: (قبلت) وإن تقدم القبول على الإيجاب بأن سأل المملوك مكاتبته على ألف - مثلا - في نجم فصاعدا فكاتبه المولى لم يبعد الصحة؛ لعدم الدليل على وجوب تقديم الإيجاب، وقد يفهم ذلك من كلام المفيد (رحمه الله) لقوله: وان قال العبد لسيده كاتبني على كذا وكذا درهما فكاتبه عليه كان كابتدائه إياه بالمكاتبة من غير مسألة.
(وهل يفتقر) الإيجاب (مع ذلك إلى قوله: فإن أديت فأنت حر؟ فيه نظر) من التردد في صراحة لفظ المكاتبة في ذلك، والصراحة أظهر وفاقا للمبسوط والشرائع والتحرير والإرشاد والمختلف.
(و) لا إشكال في أنه (لابد من نية ذلك إن لم يضمه لفظا فإذا أدى انعتق وإن لم يتلفظ بالضميمة على رأي) من لم يشترط التلفظ.
(وإذا عجز المشروط كان للمولى رده في الرق) عملا بالشرط، ولا يرجع إلى الرق بمجرد العجز ما لم يرده إليه المولى لما سيأتي من استحباب الصبر عليه (وحد العجز) كما في النهاية (أن يؤخر نجما إلى نجم أو يعلم) أو يظن (من حاله العجز عن فك نفسه) بأن عرض له ما يمنعه من التقلب والاكتساب وإن كان قبل حلول نجم كما يقتضيه الإطلاق.
أما تحقق العجز بعلمه من حاله فلأنه لا قاطع على تقديره شرعا، فيرجع فيه إلى العقل. وقيل (1): المراد العلم به بعد حلول النجم للقطع بعدم التسلط على الفسخ قبله، مع أن العارض إنما يمنع من الاكتساب المفتقر إلى التقلب وقد يكتسب بالاتهاب ونحوه.