مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار (1). وقد تضمن بقاء الأولاد على التدبير وإن مات الأب.
(ولو رجع في تدبيرها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين الرجوع لم يكن مدبرا؛ لاحتمال تجدده) وكونه الأصل (ولو كان لأقل من ستة أشهر فهو مدبر) وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل والآخر لأكثر ولم يكن بينهما ستة أشهر فالحمل واحد وهما مدبران.
(ولو دبر الحامل لم يكن تدبيرا للحمل وإن علم به على رأي) وفاقا للمبسوط والخلاف والمقنع والسرائر والنافع والشرائع، للأصل، وقول الكاظم (عليه السلام) في خبر عثمان بن عيسى: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق (2).
وعن أحد قولي القاضي تدبيره مطلقا وفي النهاية والجامع والوسيلة التفصيل بالعلم وعدمه، لخبر الوشا سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دبر جارية وهي حبلى، قال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق (3). ويحتمل معناه خبر عثمان بن عيسى.
(الفصل الرابع في الأحكام) (التدبير) ليس وصية وفاقا للمقنع والمقنعة والخلاف والنهاية والسرائر والغنية والوسيلة والجامع والشرائع، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن الحكم: هو مملوكه بمنزلة الوصية (4). وفي صحيحة معاوية ابن عمار: هو بمنزلة الوصية (5). ولأنه لو كان وصية لم يكف للعتق.