(المقصد الرابع في الاستيلاد) (وفيه مطلبان):
(الأول في تحققه) (وهو يثبت بوطء) المولى (أمته وحبلها منه في ملكه) سواء وضعته تاما أو ناقصا أو لا كما سيأتي.
(فلو وطئ أمة غيره وولدت مملوكا) بأن زنى بها أو اشترط عليه الرق وصححناه (ثم ملكها لم تصر ام ولد، سواء كان) الوطء (زنا أو بعقد صحيح شرط فيه) رق (الولد للمولى، وسواء ملكها حاملا فولدت في ملكه أو ملكها بعد ولادتها) لأنها إنما تشبثت بالحرية لحرية الولد. خلافا للخلاف والوسيلة وموضع من المبسوط وبعض العامة فأثبتوا الاستيلاد إذا ملكها مطلقا، ولبعض العامة فأثبتوه إذا ملكها وهي حامل.
(ولو أولدها حرا بأن يطأ أمة غيره لشبهة ثم ملكها قيل) في المبسوط والخلاف: (تصير ام ولده) لقضية الاشتقاق مع حرية الولد وانعتاق نصيبه منها إذا مات المولى، ولكن في خبر ابن مارد عن الصادق (عليه السلام): في رجل يتزوج الأمة ويولدها ثم يملكها ولم تلد عنده بعد، قال: هي أمته إن شاء باعها ما لم يتجدد بعد ذلك حمل، وإن شاء أعتق. ويؤيده عموم ما دل على التصرف في ملك اليمين كيف شاء، وإنما علم خروج من حملت في ملكه.