(ولو قال: هذا الولد من زنى، أو زنت فأتت بهذا الولد منه وجب الحد) للقذف (وثبت اللعان) له وللنفي، ويكفي لهما لعان واحد.
(ولو قال: ما ولدته وإنما التقطته أو استعرته فقالت: بل هو ولدي منك لم) يجب الحد ولم (يحكم عليه) أي الولد بالولادة أو على الولادة (إلا بالبينة لإمكان إقامتها على الولادة. والأصل عدمها) فهي المدعية، فكانت عليها البينة (وتقبل) فيها (شهادة النساء) منفردات ومنضمات، لأنها أمر لا يطلع عليه الرجال غالبا، فإن لم يكن لها بينة حلف وانتفى عنه النسب من غير لعان، إذ لم تثبت الولادة على فراشه. وإن نكل رددنا اليمين عليها، فإذا حلفت ثبتت الولادة على الفراش ولحقه إلا أن ينفيه باللعان. وإن نكلت احتمل الوقوف إلى أن يبلغ الولد، فإن هذه اليمين تعلق بها حقها وحق الولد جميعا، فإذا بلغ فإن انتسب وحلف لحق به إلا أن ينفيه باللعان. واحتمل عدم الوقوف، لأنها حقها، فإذا نكلت سقطت فلا تثبت بعد.
(المقصد الثاني في أركانه) (وفيه فصول) ثلاثة:
(الأول: الملاعن) (ويشترط كونه بالغا عاقلا) لعدم العبرة بعبارة غيرهما، ولأن اللعان إما أيمان أو شهادات، ولا يصح شيء منهما من غيرهما.
(ولا تشترط العدالة، ولا الحرية، ولا انتفاء الحد عن قذف) أو غيره (عنه) لعموم النصوص (1) وكون اللعان أيمانا عندنا (2) وهي تصح من الكل. خلافا لبعض العامة (3) بناء على كون اللعان شهادات، فيعتبر في الملاعن ما يعتبر في الشاهد، وخصوا الحد بكونه عن قذف؛ للنص على عدم قبول شهادته في الآية (4).