القاضي (1) على حسب المسمى، وربما يكون تجوز عن مهر المثل، وللعامة قول بلزوم مهر المثل على كل منهما (2).
(المطلب الخامس في سؤال الطلاق) (لو قالت: " طلقني بألف " فالجواب على الفور) فإنه بمنزلة القبول، والجواب بمنزلة الإيجاب (فإن تأخر فالطلاق رجعي) إن أتى بلفظ الطلاق، أو كان الخلع طلاقا (ولا فدية) عليها (ولو قالت: " طلقي بها متى شئت " لم يصح البذل، وكان الطلاق رجعيا) وإن أجاب على الفور، لأن القبول لا يقبل التعليق كالإيجاب.
(ولو قالتا: " طلقنا بألف " فطلق واحدة) ولم يصرح بالعوض (كان له نصف الألف) على المختار، وعلى حسب مهر مثلها على الآخر.
وقد يستشكل فيه كما في التحرير (3): لجواز أن لا تبذل إلا مع طلاق الضرة.
وإن أجاب بطلاق واحدة بالألف لم يقع إلا أن يتعقبه منها القبول.
(فإن عقب بطلاق الاخرى كان رجعيا ولا فدية) عليها (لتأخر الجواب) وكذا لو ابتدأ فقال: خالعتكما أو أنتما طالقان بألف، فقبلت إحداهما.
وفرق بعضهم فلم يوقع بهذا شيئا، لأن القبول لا يوافق الجواب، كما لو قال: بعتكما هذا العبد بألف فقبل أحدهما.
(ولو قال) في جواب سؤالهما: (أنتما طالقتان) ولم يقل بألف (طلقتا واستحق العوض أجمع) عليهما.
وبالجملة لا يجب في الجواب ذكر العوض المذكور في السؤال، لانصرافه إليه، كما إذا قيل: بعتك كذا بكذا، فقال: اشتريت.
(ولو قالت: طلقني ثلاثا على أن لك علي ألفا فطلقها قيل) في