المقصد الثالث في الكتابة أي المكاتبة، سميت بها لكتب كتاب بينهما بالعتق إذا أدى النجوم، أو لإيجاب المولى على نفسه ذلك من كتب أي أوجب، أو لنظم النجوم وجمعها.
(وفيه فصول) ثلاثة:
(الأول في ماهية الكتابة) (وهي معاملة مستقلة بنفسها ليست بيعا للعبد من نفسه) كما قاله التقي وابنا زهرة وإدريس وعلي بن إبراهيم في ظاهر تفسيره، فإن الشيء لا يملك نفسه إلا مجازا (ولا عتقا بصفة) كما قاله بعض العامة لجوازه عند من منع العتق بالصفة.
(فلو باعه نفسه بثمن مؤجل ففي الصحة نظر) مما عرفت من أن الشيء لا يملك نفسه، ومن كون الكتابة هو بيعه من نفسه كذلك، وهو خيرة المبسوط. وأما حالا فلا يجوز إلا على القول بجواز الحلول في المكاتبة.
(وهي عقد لازم من الطرفين) وفاقا للمحقق لأنه الأصل في العقود لإيجاب الوفاء بها (إلا إذا كانت مشروطة وعجز العبد) فيجوز للمولى فسخها.
وقيل في الخلاف: إنها لازمة من طرف المولى جائزة من طرف العبد، بمعنى أن له تعجيز نفسه مطلقا وعنده كان للمولى الفسخ، واستدل بالأخبار والإجماع