(المقصد الثاني في أقسام الطلاق) (وهو إما واجب، كطلاق المولي والمظاهر، فإنهما يجب عليهما، إما الطلاق أو الفئة) كما يأتي (وأيهما أوقعه كان واجبا) تخييرا، وكطلاق أحد الحكمين إذا تعذر الصلح.
(وإما مندوب، كما) يوقعه الزوج (في حالة الشقاق إذا لم يمكن الاتفاق) أو مع الريبة الظاهرة.
(وإما مكروه، كما في حالة التئام الأخلاق) لقوله (صلى الله عليه وآله): " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " (1) وقوله (صلى الله عليه وآله): " إن الله يبغض المطلاق الذواق " (2) إلى غير ذلك.
(وإما محظور، كطلاق الحائض والموطوءة في مدة الاستبراء) وهي قبل الانتقال من طهر الوطء إلى آخر بالشروط الآتية، وكذا (3) لو قسم بينهن فلما جاءت نوبة بعضهن طلقها على وجه، لما فيه من إسقاط حقها.
(وأيضا الطلاق إما بدعي أو شرعي، فالأول طلاق الحائض والنفساء مع الدخول والحضور وعدم الحمل، و) طلاق (الموطوءة في طهر المواقعة إذا كانت غير يائسة ولا صغيرة ولا حامل، والطلاق ثلاثا)