(وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا) للأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير وأبي العباس وعبيد: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا (1) (أو رضاعا) وفاقا للشيخ وجماعة، لقوله (عليه السلام): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2). ونحوه قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير وأبي العباس وعبيد: ولا يملك امه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن، وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع (3). وقوله في صحيح الحلبي وابن سنان في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه (4). وحكى عليه الإجماع في الخلاف.
وخلافا للحسن وأبي علي والمفيد وسلار وابن إدريس للأصل وبعض الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: في بيع الأم من الرضاع، قال: لا بأس بذلك إذا احتاج (5). وفي خبر عبد الله بن سنان: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع (6). وخبر إسحاق بن عمار سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل كانت له خادمة فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال:
نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها (7).
والجواب: ضعفها عن معارضة الأخبار الأولة مع احتمال الأخير عود الضمير على الخادمة التي أرضعت ابنه، والأول أن يراد ام ولده من الرضاع لا امه، والثاني كون " إلا " بمعنى الواو، مع أن الاستثناء إنما يفيد عدم مساواة مجموع الأب