(المقصد الثالث في الأحكام) (إذا قذف) ولم يقم البينة (تعلق به وجوب الحد عليه) لدخوله في عموم: " والذين يرمون المحصنات " (1).
(وإذا لاعن) أي التعن (تعلق بلعانه سقوط الحد عنه ووجوبه في حق المرأة) لقوله تعالى: " ويدرؤا عنها العذاب " (2) فإن العذاب هو الحد. وعند أبي حنيفة: أن قذف الزوج يوجب اللعان، فإن امتنع حبس حتى يلاعن فإذا لاعن وجب عليها اللعان، فإن امتنعت حبست حتى تلاعن (3).
(ويتعلق بلعانهما معا) بالنص (4) والإجماع (أحكام أربعة:) (الأول: الفراق، فلا تصير فراشا) ولا يغني عنه التحريم المؤبد، إذ قد تحرم ولا فراق والفراش باق كما في المفضاة. ولبعض العامة قول ببقائهما على الزوجية (5).
(الثاني: التحريم المؤبد فلا تحل عليه أبدا) خلافا لأبي حنيفة فأجاز له تجديد العقد عليها إن أكذب نفسه (6).
(الثالث: سقوط الحدين) عنهما.
(الرابع: انتفاء الولد عن الرجل) إن كان ونفاه (دون المرأة) فعن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه لما لاعن بين هلال وامرأته فرق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب (7).
وسأل الصادق (عليه السلام) أبو بصير عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما، إلى من ينسب ولدها؟ فقال: إلى امه (8) إلى غير ذلك من الأخبار.