كلامه كان جوابا لاستدعائها مثل أن يتفقا أن هذا جواب لقولها: " طلقني طلقة بألف فقال: أنت طالق وعليك ألف " لزمها الألف، لا بقوله: " وعليك ألف " بدليل أنه لو أجابها فقال: " أنت طالق " وسكت لزمها الألف (1).
(ولو قالت: طلقني) أو خالعني (بألف) مثلا (فالجواب على الفور) لما عرفت: من أن سؤالها بمنزلة القبول، وأن الخلع من المعاوضات، ولابد في جميعها من تقارن الإيجاب والقبول.
(فإن أخر) وأتى بلفظ الطلاق ولم يتعقبه قبول (فالطلاق) واقع، ولكن (رجعي) إن جازت الرجعة، إلا على ما عرفته من احتمال البطلان، إذ لم يقصد إلا الطلاق بعوض (ولا عوض) عليها.
(ويصح الإيقاع منه ومن وكيله) حاضرا أو غائبا، إلا على القول بأنه طلاق مع القول بأنه لا يجوز التوكيل في الطلاق مع الحضور، وكما يجوز التوكيل منه يجوز منها.
ويستحب للموكل أيا من كان تقدير البذل، ويجوز بدونه، فينصرف إلى مهر المثل.
(وهل يتولى البذل والإيقاع) جميعا (وكيل واحد عنهما؟ الأقرب الجواز) للأصل، وكفاية التغاير اعتبارا، كما هو المختار في سائر العقود.
ويحتمل الجواز هنا وإن منعناه في سائر العقود، بناء على أن البذل جعالة والخلع إيقاع.
(المطلب الرابع في الفدية) (وهي العوض عن نكاح قائم لم يعرض له الزوال لزوما ولا جوازا) لكونه افتداء، والافتداء إنما يصح إذا كانت في قيد النكاح.
ولما تضمن من الأخبار (2) أنه لا يقع إلا على مثل محل الطلاق. (فلا يقع