بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب الفراق) (وفيه أبواب) خمسة:
الباب (الأول في الطلاق) وهو في الشرع أو عرف أهله اسم لزوال قيد الزوجية بألفاظ مخصوصة.
(وفيه مقاصد) أربعة:
(المقصد الأول في أركانه) (وفيه فصول) أربعة بعدد الأركان:
(الأول: المطلق) (ويشترط فيه أمور) أربعة:
(الأول: البلوغ) وفاقا للأكثر (فلا يصح طلاق الصبي وإن كان مميزا ولو بلغ عشرا) لاستصحاب النكاح والحجر عليه. وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي الصباح الكناني: ليس طلاق الصبي بشيء (1). وفي خبر أبي بصير: