(ولو) أعتق المريض مماليك أو أوصى به و (ظهر دين مستغرق بعد الحكم بالحرية لخروجهم من الثلث ظاهرا حكم ببطلان العتق، فإن قال الورثة: نحن نقضي الدين ونمضي العتق فالأقرب) وفاقا للشيخ (نفوذه، لأن المانع) من نفوذه (الدين وقد سقط) بضمان الورثة أو أدائهم (ويحتمل عدمه، لأن الدين مانع فوقع باطلا) حين وقع (ولا يصح بزوال المانع بعده) إذ لا يكفي في تحقق الشيء، بل لابد فيه معه من وجود الموجب، ولا يكفي وجوده حين كان المانع، وإنما يتم إن كان المانع مانعا من التأثير دون استقراره، وتغليب الحرية يقوى الثاني.
(ولو وقعت القرعة على واحد من الثلاثة فأعتق ثم ظهر دين يستغرق نصف التركة احتمل بطلان القرعة، لأن صاحب الدين شريك) فيه، فلم يصح الإقراع والقسمة مع غيبته (و) احتمل (الصحة، ويرجع نصف العبد رقا) فإنه إنما يبطل لو تضمن تضييع حق للشريك، وليس كذلك، فإنها إنما عينت العتق، وإنما للدائن حق في نصف كل منهم، فإذا رجع نصف المقروع رقا فقد جمع بين الحقين، هذا إن تعلق الدين بالتركة، وإلا فالصحة متعينة.
(ولو ظهر له مال بقدر ضعفهم بعد رقية اثنين أعتقوا أجمع) وإن أعتقهم [وعرف الخلاف (1)] في مرضه ظهر صحته في الجميع (ويكون كسبهم من حين الإعتاق لهم) لا من حين موت المولى الموصي بعتقهم كما عرفت وعرفت الخلاف.
(وإن) كانوا (بيعوا) ظهر أنه (بطل البيع، وكذا لو) كانوا (زوجوهم بغير إذنهم) وأجزنا ذلك لمولى العبد ظهر فساد التزويج، لأن الوارث ليس مولى لهم (ولو) كان (تزوج أحدهم بغير إذن سيده) أي الوارث ظهر أنه (كان نكاحه صحيحا) إذ لا ولاية له عليه.