كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٠
(ولو) رتب في الوصية لكن (اشتبه أو جمع) بينهم (أقرع) وكذا لو رتب في المنجز فاشتبه (والتدبير كالوصية).
(ولو قال: الثلث من كل واحد منكم حر ففي إجراء القرعة) فيه (إشكال) من أنه يسري العتق في كل منهم بعتق ثلثه لإيسار المولى، ولا يسري في الكل لانحصار المال فيهم. ومن أنه لا سراية هنا، لأنه أتلف ثلث ماله دفعة وهو معسر في الزائد، وهو أقرب كما مر في الوصايا.
(ولو) أعتق ثلاثة فصاعدا لا يملك غيرهم و (مات أحدهم) قبل موت المولى أو قبض الوارث لم يتنزل (1) الميت منزلة المعدوم، لأنه مات بعد التحرير بل (أقرع بين الميت والأحياء فإن خرجت على الميت حكم بموته حرا) فمؤنة تجهيزه على وارثه أو في بيت المال كلا أو بعضا (وإلا) حكم بكونه (رقا) فتجهيزه على ورثة المولى (ولا يحتسب من التركة) لتلفه قبل القبض (ويقرع بين الحيين فيتحرر من تقع عليه القرعة) خاصة (إن وفى بالثلث من التركة الباقية، ولو عجز أكمل الثلث من الآخر) معينا إن كانوا ثلاثة وإلا فبالقرعة (فإن فضل منه) أي من الأول الذي خرجت القرعة بحريته (شيء) بأن زاد على ثلث التركة الباقية (كان الفاضل رقا) فلو كانوا ثلاثة متساوين قيمة عتق منه ثلثاه.
(ولو كان موته بعد قبض الورثة له حسب من التركة) كما في المبسوط لدخوله في يد الوارث وضمانه، فاعتبر الثلث من التركة الأولى. وقيل:
بل لا يحسب منها كالأول، إذ ليس لهم التصرف فيه ما لم يظهر الحر من العبد.
(ولو دبرهم ومات أحدهم قبل المولى بطل تدبيره و) لم يحسب من التركة بل (أقرع بين الحيين وأعتق من أحدهما ثلثهما) وثلثهما قد يكون ثلثي الواحد وقد يزيد وقد ينقص، ولو مات بعد المولى قبل القبض أو بعده لم يبطل تدبيره بل كان كما في المسألة المتقدمة.

(1) في ط: ينزل.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529