(ولو) رتب في الوصية لكن (اشتبه أو جمع) بينهم (أقرع) وكذا لو رتب في المنجز فاشتبه (والتدبير كالوصية).
(ولو قال: الثلث من كل واحد منكم حر ففي إجراء القرعة) فيه (إشكال) من أنه يسري العتق في كل منهم بعتق ثلثه لإيسار المولى، ولا يسري في الكل لانحصار المال فيهم. ومن أنه لا سراية هنا، لأنه أتلف ثلث ماله دفعة وهو معسر في الزائد، وهو أقرب كما مر في الوصايا.
(ولو) أعتق ثلاثة فصاعدا لا يملك غيرهم و (مات أحدهم) قبل موت المولى أو قبض الوارث لم يتنزل (1) الميت منزلة المعدوم، لأنه مات بعد التحرير بل (أقرع بين الميت والأحياء فإن خرجت على الميت حكم بموته حرا) فمؤنة تجهيزه على وارثه أو في بيت المال كلا أو بعضا (وإلا) حكم بكونه (رقا) فتجهيزه على ورثة المولى (ولا يحتسب من التركة) لتلفه قبل القبض (ويقرع بين الحيين فيتحرر من تقع عليه القرعة) خاصة (إن وفى بالثلث من التركة الباقية، ولو عجز أكمل الثلث من الآخر) معينا إن كانوا ثلاثة وإلا فبالقرعة (فإن فضل منه) أي من الأول الذي خرجت القرعة بحريته (شيء) بأن زاد على ثلث التركة الباقية (كان الفاضل رقا) فلو كانوا ثلاثة متساوين قيمة عتق منه ثلثاه.
(ولو كان موته بعد قبض الورثة له حسب من التركة) كما في المبسوط لدخوله في يد الوارث وضمانه، فاعتبر الثلث من التركة الأولى. وقيل:
بل لا يحسب منها كالأول، إذ ليس لهم التصرف فيه ما لم يظهر الحر من العبد.
(ولو دبرهم ومات أحدهم قبل المولى بطل تدبيره و) لم يحسب من التركة بل (أقرع بين الحيين وأعتق من أحدهما ثلثهما) وثلثهما قد يكون ثلثي الواحد وقد يزيد وقد ينقص، ولو مات بعد المولى قبل القبض أو بعده لم يبطل تدبيره بل كان كما في المسألة المتقدمة.