الجارية لأنهما إنما أزالا) عنه (سلطنة البيع) ونحوه (ولا قيمة له) أي للسلطنة.
(ويحتمل الأرش) وهو نقص قيمتها مستولدة عن قيمتها قنا، ولعله أجود (بل ولا) يغرمان قيمتها (بعد الموت، لأنها) إنما تكون (محسوبة على الولد) دون غيره وهما لم يفوتا عليه شيئا، إذ لولا الشهادة لم يرث شيئا. نعم إن قلنا بإرثه لشهادتهما وغرمناهما نصيبه من الميراث لباقي الورثة - كما سيأتي - غرما قيمتها في ضمن غرامة النصيب، وإن لم يف النصيب وقلنا بتقويم الباقي على الولد غرماه.
(وهل يرث هذا الولد؟ إشكال) من الحكم بالنسب لشهادتهما ولا ينتفي بالرجوع بعد الحكم. ومن عدم الحكم بالميراث قبل الرجوع، وأنهما إنما شهدا بالإقرار بالنسب، وهو أعم من الإرث، إذ ربما يطرأ ما يمنع منه من موت وغيره.
(فإن قلنا به) أي الإرث (فالأقرب أن للورثة تغريمهما حصته) لإتلافهما لها عليهم. ويحتمل العدم، لأنهما لم يشهدا بالإرث بل بما هو أعم.
(ولو) شهد بالاستيلاد أو الإقرار به و (لم يحصل من المولى) عند شهادتهما (اعتراف بالولد ولا تكذيب) كما إذا شهدا بعد موته ثم رجعا (غرما قيمته وقيمة امه وحصته من الميراث) ومنها قيمة امه (لباقي الورثة إن أثبتنا له الميراث) وإلا فقيمته خاصة، ولا يظهر لفصل المسألة عما قبلها وجه، وليس بجيد إطلاق غرامة قيمتها هنا وإطلاق العدم ثمة.
وهذا تمام ما استولده من الأقلام في عتق كشف اللثام عن قواعد الأحكام.
واتفق الفراغ من عام ألف وسبع وتسعين في ثالث أشهره ومن الشهر في ثامن عشره والحمد لله إزاء آلائه، والصلاة على سيد أنبيائه وآله وعترته خيار أصفيائه ومؤلفه محمد بن الحسن الإصبهاني تولاهما الله في داريهما الأماني