(فلا كلام، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجلها أربع سنين ويبحث عنه الحاكم هذه المدة) في الجهة التي مضى إليها إن تعينت، وإلا ففي الجهات الأربع (فإن عرف حياته صبرت أبدا) إلى أن يفارقها بموت أو غيره، أنفق عليها أم لا.
(وعلى الإمام أن ينفق عليها) مدة التربص وبعدها (من بيت المال) إن كانت فقيرة ولم ينفق عليها أحد، لأنه من أعظم المصالح المنصوبة لبيت المال (وإن لم يعرف حياته) طلقها الحاكم و (أمرها بالاعتداد عدة الوفاة بعد الأربع) سنين (ثم) إذا انقضت العدة حلت (للأزواج) بالنص (1) والإجماع.
(ولو صبرت بعد الأربع غير معتدة لانتظار خبره جاز لها بعد ذلك الاعتداد متى شاءت) بأمر الحاكم، بمعنى أن رضاها بالتربص لا يدفع اختيارها الفراق، للأصل والعموم. وفيه إشارة إلى أنه لا يحتسب من العدة إلا ما تعتده من الأيام بعد إرادة الفراق والاعتداد، فلو مضى بعد الأربع أربع أخر فصاعدا أو نازلا ثم شاءت، اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام أخر.
(فروع) تسعة:
(الأول: ضرب أربع سنين إلى الحاكم) كما هو نص الأخبار (2) والأصحاب (فلو لم يرفع خبرها إليه فلا عدة حتى يضرب لها المدة ثم تعتد ولو) كانت قد (صبرت مائة سنة). ولو تعذر الحاكم فلتصبر فهي مبتلاة.
وفي السرائر: أنها في الغيبة مبتلاة، وعليها الصبر إلى أن يعرف موته أو طلاقه (3).
وفي الخلاف: أنها تصبر أربع سنين ثم يرفع خبرها إلى السلطان لينظر من يتعرف خبر زوجها في الآفاق، فإن عرف له خبر لم يكن لها طريق إلى التزويج، وإن لم يعرف له خبر أمر وليه أن ينفق عليها، فإن أنفق عليها فلا طريق لها إلى التزويج، وإن لم يكن له ولي أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فإذا اعتدت