في الخبر بقوله: " ثم يطلقها " ثم يطلقها إن أراد، وكذا الباقي.
وإذا طلقت الطلقة الثالثة (فتحرم عليه) بالنصوص (1) والإجماع (حتى تنكح) زوجا (غيره فإذا فارقته ثم عادت إليه) بنكاح جديد (ففعل كالأول ثم تزوجت بالمحلل) أي تزوج فوطئها (ثم فارقته وعادت إلى الأول فصنع كما تقدم، حرمت عليه أبدا في) المرة (التاسعة) أو الطلقة (2) التاسعة بالإجماع كما في الانتصار (3).
ولخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة، ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث تطليقات فتنكح زوجا غيره [فيطلقها] (4) ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة، ثم تنكح، فتلك التي لا تحل له أبدا (5). [وما سيأتي في خبري جميل وزرارة، مع داود بن سرحان] (6).
وقول الرضا (عليه السلام) في مكاتبة محمد بن سنان: وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق ولا يستضعف المرأة، وليكون ناظرا في أموره متيقظا وليكون يأسا لها (7) من الاجتماع بعد تسع تطليقات (8).
(وأما طلاق السنة فأن يطلق على الشرائط، ثم يتركها حتى تخرج من العدة) والظاهر حصول المسمى بمجرد ذلك.
(و) لكن إن أراد أن (يعقد عليها ثانيا) عقد (عقدا جديدا بمهر جديد