أنه يعتق بعوضين من الأنثى عضوا له من النار (1). وروي: أن من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار (2). وروي: أربع من أراد الله بواحدة منهن وجبت له الجنة: من سقى هامة صادية (3) أو أطعم كبدا جائعة، أو كسا جلدا عاريا، أو أعتق رقبة مؤمنة، إلى غير ذلك من الأخبار.
(وأركانه ثلاثة):
(الأول: المحل) (وهو كل) إنسان (مملوك) للمعتق (مسلم لم يتعلق به حق لازم) من جناية أو حق غريم (فلا ينعقد عتق غير المملوك) إلا بسراية (وإن) كان مملوكا لغيره و (أجازه المالك) من غير خلاف يظهر منا؛ للأصل. ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن مسكان: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز (4).
ولبعض العامة قول بالوقوع من المعتق الموسر، وأنه يقوم عليه.
(ولو قال: إن ملكتك فأنت حر لم يكن شيئا، ولا ينعتق مع ملكه) عندنا؛ للإجماع، والتعليق، وانتفاء الملك.
وروي في بعض الكتب عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يقول: إن اشتريت غلاما فهو حر لوجه الله، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله، وإن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشيء، إنما يطلق ويعتق ويتصدق بما يملك (5).
وللعامة قول بالانعتاق.
(نعم لو جعله نذرا) كأن يقول: لله على إن ملكتك أن أعتقك (وجب عليه) إيقاع (عتقه عند ملكه) ولا ينعتق بالملك. وكذا لو قال: " لله على أنك حر إذا ملكتك " لم ينعتق بالملك، بل وجب عليه الاعتاق إذا ملكه؛ للأصل،