(ولا يحرم) عليها (التنظيف) لبدنها أو ثوبها (ولا دخول الحمام ولا تسريح الشعر ولا السواك ولا قلم الأظفار) لخروج التجنب عنها عن مفهوم الحداد، ولعموم استحبابها شرعا (ولا السكنى في أطيب المساكن) وأزينها (ولا فرش أحسن الفرش، ولا تزيين أولادها وخدمها) لأن الإحداد إنما يتعلق بنفسها في ثوبها أو بدنها.
(فروع) ستة:
(الأول: لو مات الزوج في عقد فاسد لم تعتد عدة الوفاة) لانتفاء الزوجية، وإن لم يعلما بالفساد إلى الوفاة (بل تعتد مع الدخول) مع الشبهة عدة الوطء للشبهة (بالوضع، أو بالأقراء، أو بالأشهر، وإلا) يكن دخل بها (فلا عدة) عليها، وكذا إن علما بالفساد وزنيا بالجماع.
(الثاني: لو طلق المريض بائنا ثم مات) بمرضه ذلك وهي (في العدة ورثت) لما مر من أنها ترثه إلى سنة ما لم تتزوج (وأكملت عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، بخلاف) الطلاق (الرجعي) لما تقدم من (1) الاستشكال في الثانية دون الأولى.
(الثالث: لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل التعيين أو عينه) أي الطلاق أو محله (واشتبه فإن لم يكن دخل) بهما (اعتدتا معا للوفاة) من باب المقدمة (وإن كان قد دخل) بهما (وحملتا اعتدتا بأبعد الأجلين) من الحمل، والأربعة أشهر وعشر لذلك (وإن لم تحملا اعتدتا عدة الوفاة) إن كانتا من ذوات الشهور.
(ولو كانتا من ذوات الأقراء اعتدتا بأبعد الأجلين من مضي الأقراء وعدة الوفاة) للاستصحاب على التقديرين (ولو كان الطلاق) لهما (رجعيا اعتدتا للوفاة) خاصة، لما عرفت من الانتقال.