(فلو قصد الإخبار لم يقع، ويصدق في قوله لو) ادعى أنه (قصده) أي الإخبار ما لم يعلم أو يظهر كذبه؛ لأنه لا يعرف إلا منه، مع الأصل والاحتياط.
(الفصل الرابع: الإشهاد) (وهو ركن في الطلاق) بالإجماع والنصوص من الأخبار وهي كثيرة (1) والكتاب (2) لأن حقيقة الأمر الوجوب. مع أن تعليقه بالإمساك ليس بأقرب من تعليقه بالطلاق وإن قرب لفظا، لتخلل قوله تعالى: " أو فارقوهن " (3) فلا يجوز العطف على قوله: " فأمسكوهن " (4) بل لابد من العطف على مجموع هذه الشرطية أو الشرطية الأولى، أعني قوله: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " (5).
وعلى كل لا يتعين ما فيه الإشهاد، وإذا حمل على الإشهاد في الطلاق بقي الأمر على حقيقته من الوجوب لا إذا حمل على الإشهاد في الإمساك، إذ لا قائل بوجوبه في الرجعة إلا مالك (6) والشافعي في أضعف قوليه (7). على أن العارف بالكلام يعلم أن التخصيص بالإمساك بعيد جدا.
ثم الإمساك لا يتعين للرجعة إلا إذا حمل بلوغ الأجل على مشارفته وهو خلاف الظاهر، فالظاهر أن يكون الإمساك بمعنى تجديد النكاح.
(ويشترط فيه سماع شاهدين ذكرين عدلين) كما نطق الكتاب (8) والسنة (9) بالجميع (النطق بالصيغة) كما نطق به الأخبار والأصحاب. والعاجز عن النطق يشاهد الشاهدان إشارته أو كتابته. وكأن من لم يذكر العدالة من الأصحاب كالشيخ في النهاية (10) إنما تركها اعتمادا على الظهور لا ذهابا.