(ولو حد فأراد أن يلاعن بعده مكن) منه (إن كان لنفي الولد، وإلا فلا فائدة فيه) فإن فائدته درء الحد (فلا يمكن منه) وكذا لا تمكن المرأة منه بعد أن حدت. وللعامة وجه بنفي اللعان بعده ولو لنفي الولد (1). وآخر بثبوته ولو للقذف، لإبانة براءته من القذف (2).
(الفصل الثاني في إنكار الولد) (وإنما يثبت اللعان بنفي الولد إذا كان يلحقه ظاهرا) ولا ينتفي عنه بنفيه (بأن تضعه الزوجة بالعقد الدائم لستة أشهر فصاعدا من حين) احتمال (وطئه ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل، وكل ولد لا يمكن كونه منه في النكاح لم يلحقه نسبه، ولم يحتج) انتفاؤه منه (إلى لعان، كما لو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر من حين) احتمال (وطئه) في النكاح (أو لأكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق به وانتفى) منه (بغير لعان) إذا نفاه أو علم عدم مقاربته لها قبل النكاح لا مطلقا، لجواز أن يكون وطئها قبله لشبهة.
(ولو تزوج المشرقي) أي وهو في المشرق (مغربية) كذلك (وأتت بولد لستة أشهر) من العقد (لم يلحق به، لعدم الإمكان عادة، ولا لعان) لنفيه. خلافا لبعض العامة حيث اكتفى في الإلحاق بالعقد وقدرته على الوطء وإن لم يمكن عادة (3).
وفرع عليه مسائل، منها: هذه المسألة. ومنها: أنه إذا تزوج بامرأة بحضرة القاضي وطلقها في الحال، ثم أتت بولد لستة أشهر من العقد لحق به، ولم ينتف إلا باللعان. ومنها: أنه إذا غاب عنها زوجها وانقطع خبره، فقيل لها: إنه مات فاعتدت ثم تزوجت. فأولدها الزوج الثاني أولادا، ثم عاد الأول، فالأولاد لاحقون به، ولا شيء للثاني.
ومن العامة الذين وافقونا في اعتبار إمكان الوطء، من قال: إذا مضى زمان