صغيرة أو يائسة دخل أو لا) كما سيأتي، ولعل السر فيه أن الغرض من اعتداد المتوفى عنها ليس مقصورا على استبراء الرحم كالمطلقة، بل قصد منه الحداد أيضا.
(الفصل الثاني في عدة الحائل من الطلاق) (وفيه مطلبان):
(الأول في ذوات الأقراء) (الحرة المستقيمة الحيض) عدا من سيأتي استثناؤها (تعتد) إذا دخل بها وكانت حائلا (بثلاثة أقراء) بالنص (1) والإجماع، وفيه تنبيه على خطأ من زعم أن الأقراء جمع للقرء بالضم، بمعنى الحيض كقفل وأقفال، والذي بمعنى الطهر بالفتح وجمعه قروء كحرب وحروب.
(وهي الأطهار) وفاقا للمشهور. وفي الخلاف وغيره الإجماع عليه (2) لقوله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن " (3) فإن الظاهر كون اللام ظرفية، والطلاق لا يصح إلا في الطهر فهو المعدود من العدة. وللأخبار من العامة والخاصة كحسن زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: القرء ما بين الحيضتين (4). وكذا حسن محمد بن مسلم وصحيح زرارة عنه (عليه السلام) قال: الأقراء هي الأطهار (5). وحسنه عنه (عليه السلام) قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قال: قلت له: إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: قد كذبوا (6). وغيرها من الأخبار الناصة على انقضاء العدة بأول قطرة من الحيضة الثالثة (7).