(فروع) ستة:
(الأول: لو أقر بالرجعة في العدة قبل قوله) فيما له وعليه، في العدة كان الإقرار أو بعدها (لأنه يملك الرجعة حينئذ) أي لأنها حقه، ولا فعل فيها لغيره، ولا تعلم إلا من جهته، فإذا ادعاها قبلت إذا لم يعارضه غيره، وعلى المرأة أن تقبل منه من غير يمين، وكذا من أراد نكاحها، وهو لا ينافي تقديم قول غيره إذا أنكرها، أو تكليفه باليمين.
(الثاني: لو قال: راجعتك للمحبة والإهانة) أي لو قال أحدهما (فإن فسر) المراجعة بالرجعة إلى النكاح واللام بلام العلة، أو (بأني كنت أحبها أو أهينها في النكاح فراجعتها إليه) وأردت باللام معنى: " إلى " (صح) الرجوع.
(ولو قال: كنت أحبها قبل النكاح أو) كنت (أهينها) قبله (فراجعتها إليه لم يصح الرجعة لأنه لم) ينو أن (يردها إلى النكاح) ولا رجعة إلا بالنية ولا يعلم نيته إلا منه، وإن لم ينو بما بعد راجعتك شيئا، أو مات قبل أن يبين حمل على الأول، لأنه الظاهر كما في المبسوط (1).
(الثالث: لو قال: " راجعتك " صح) الرجوع به (وإن لم يقل " إلى النكاح ") أو " الزوجية " أو " إلي " أو نحوها وإن كان أصرح، ولذا استحبه بعض العامة (2).
(الرابع: لو أخبرت بانقضاء العدة فراجع) معتقدا لكذبها (ثم كذبت نفسها في إخبارها صحت الرجعة) بالنسبة إليه لأخذها بإقرارها مع صدور الرجعة عنه مقرونة بالنية، فعليها ما على الزوجات لإقرارها. هذا وليس لها ما لهن لإقرارها أولا بانقضاء العدة الموجب لبطلان الرجعة.
(الخامس: صريح) ألفاظ (الرجعة: " راجعت " و" رجعت " و" ارتجعت "