كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٠١
(ولو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا يملك سواهن أخرجت واحدة بالقرعة، فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا) إلا أن يكون أبوه عبدا واشترط الرقية وأجزناه (وإن كان سابقا فالأقرب الرقية) لما عرفت من أن الحمل لا يتبع الحامل في العتق، خلافا للشيخ وأبي علي.
(ولو أوصى بعتق عبد) مثلا (فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه، فإن امتنع أعتقه الحاكم ويحكم بحريته من حين الإعتاق) إذ به يتم السبب الشرعي لها (لا من حين الوفاة) فإن الوصية ليست من الإعتاق في شيء (فما اكتسبه بينهما للوارث على رأي) وفاقا للمحقق لأنه بينهما رقيق له فكسبه له، وخلافا للشيخ تمسكا بأن الإرث بعد الوصية، فالوصية والموت تما سببا لخروج العبد عن ملك الوارث والكسب تابع، لكن لا يملكه العبد إلا بعد العتق.
(ولو أعتق المريض شقصا) له (من عبد) مشترك (ثم مات معسرا فلا تقويم) قطعا، وحد الإعسار عدم وفاء الثلث (فإن لم يكن) له (غيره) أي الشقص (عتق ثلثه) أي ثلث الشقص خاصة.
(ولو خلف) ما يزيد بعد أداء قيمة الشقص الباقي (ضعف قيمة الشقص الباقي قوم عليه وعتق على إشكال، ينشأ من انتقال التركة إلى الورثة) بالموت حيث لا دين ولا وصية (فلا يبقى) للميت (شيء يقضى منه للشريك) فيكون معسرا، ومن أن النص والفتوى دلا على أن من أعتق شركا له عتق عليه الكل فصار قيمة الباقي دينا عليه.
(أما لو أوصى) بعتق الشقص (فالأقرب عدم التقويم) فإن الوصية غير العتق فلا سراية حين الوصية ولا مال له حين العتق ولا تقويم على الوارث فإنه يعتق عن الميت. ويحتمل التقويم ضعيفا بناء على أن الوصية بالشيء وصية بلوازمه، والتقويم لازم لعتق الشقص، ولعموم ليس لله شريك (وكذا التدبير) فإنه وصية.
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529