(ولو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا يملك سواهن أخرجت واحدة بالقرعة، فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا) إلا أن يكون أبوه عبدا واشترط الرقية وأجزناه (وإن كان سابقا فالأقرب الرقية) لما عرفت من أن الحمل لا يتبع الحامل في العتق، خلافا للشيخ وأبي علي.
(ولو أوصى بعتق عبد) مثلا (فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه، فإن امتنع أعتقه الحاكم ويحكم بحريته من حين الإعتاق) إذ به يتم السبب الشرعي لها (لا من حين الوفاة) فإن الوصية ليست من الإعتاق في شيء (فما اكتسبه بينهما للوارث على رأي) وفاقا للمحقق لأنه بينهما رقيق له فكسبه له، وخلافا للشيخ تمسكا بأن الإرث بعد الوصية، فالوصية والموت تما سببا لخروج العبد عن ملك الوارث والكسب تابع، لكن لا يملكه العبد إلا بعد العتق.
(ولو أعتق المريض شقصا) له (من عبد) مشترك (ثم مات معسرا فلا تقويم) قطعا، وحد الإعسار عدم وفاء الثلث (فإن لم يكن) له (غيره) أي الشقص (عتق ثلثه) أي ثلث الشقص خاصة.
(ولو خلف) ما يزيد بعد أداء قيمة الشقص الباقي (ضعف قيمة الشقص الباقي قوم عليه وعتق على إشكال، ينشأ من انتقال التركة إلى الورثة) بالموت حيث لا دين ولا وصية (فلا يبقى) للميت (شيء يقضى منه للشريك) فيكون معسرا، ومن أن النص والفتوى دلا على أن من أعتق شركا له عتق عليه الكل فصار قيمة الباقي دينا عليه.
(أما لو أوصى) بعتق الشقص (فالأقرب عدم التقويم) فإن الوصية غير العتق فلا سراية حين الوصية ولا مال له حين العتق ولا تقويم على الوارث فإنه يعتق عن الميت. ويحتمل التقويم ضعيفا بناء على أن الوصية بالشيء وصية بلوازمه، والتقويم لازم لعتق الشقص، ولعموم ليس لله شريك (وكذا التدبير) فإنه وصية.