بذلته مع الإذن (بما في يدها مع الإذن) في التجارة أو كسبها إن كانت مكتسبة (وبذمتها مع عدمه) وكذا مع عدم الإذن في الخلع.
(وإن كان مطلقة فلا اعتراض) عليها (للمولى) وفاقا للمبسوط (1) وغيره، لأن كسبه (2) بينه وبين المولى، ولكن سيأتي أنه ليس له التصرف في كسبه بما ينافي الاكتساب إلا بإذنه، فلا يتجه الفرق بينه وبين المشروطة.
(وبذل السفيهة فاسد لا يوجب شيئا) إلا بإذن الولي كما صرح به في التحرير (3) كسائر تصرفاته، ولابد من رعاية المصلحة (وكذا الصبية وإن أذن الولي) لأنها ليست من أهل العبارة.
(المطلب الثالث في الصيغة) (وهو أن يقول) خلعتك أو (خالعتك على كذا أو فلانة) أو أنت (مختلعة على كذا) لصراحة الجميع من غير ما يفيد الحصر، ومختلعة بمنزلة طالق لا مطلقة.
(ولا يقع) عندنا (ب " فاديتك " مجردا عن لفظ الطلاق، ولا " فاسختك " ولا " أبنتك " ولا " بتتك " ولا بالتقايل) لأن الكل كنايات، ولا يقع عندنا بالكنايات. وادعى بعض العامة كون الأولين صريحين (4) فالأول للفظ الآية (5) والثاني أصرح من لفظ الخلع، بناء على كونه فسخا.
(ويقع بلفظ الطلاق) بلا خلاف كما في المبسوط (6) لأنه طلاق، والآية إنما تضمنت أخذ الفدية في الطلاق (ويكون بائنا مع) ذكر (الفدية وإن تجرد عن لفظ الخلع) نعم على القول بأن الخلع المجرد عن الطلاق فسخ، لا يكون هذا فسخا ولكنه خلع، إذ لا قائل بوجوب تجريد الخلع عن الطلاق، أو بكونه فسخا مطلقا، وإنما الخلاف فيما إذا تجرد عن الطلاق، فليس هذا نوعا من الطلاق مغايرا