والجواب - مع الضعف والمعارضة بالكتاب والأخبار - جواز إضافية الحصر بالنسبة إلى مقتضى المقام، ويكون المراد أنه لا لعان بمجرد الشبهة واحتمال كون الولد من الغير، ويدل عليه نصه (عليه السلام) في الخبر الأول باللعان إذا قذفها، وحملهما الشيخ على أنه لا لعان بدون دعوى المشاهدة إلا بالنفي (1). وبالجملة فالمعتمد أنهما سببان.
(فهنا فصلان):
(الأول: القذف) (وإنما يكون سببا في اللعان لو رمى زوجته المحصنة) أي الظاهرة العفة (المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا) لعموم الأدلة والإجماع كما في الخلاف (2). خلافا لأبي حنيفة في الدبر (3) (مع دعوى المشاهدة وعدم) إقامة (البينة).
(فلو رمى الأجنبية أو) أمته أو زوجته (المشهورة بالزنى أو) رمى (غير المدخول بها أو رمى بغير الزنى) من مقدماته (أو لم يدع المشاهدة فلا لعان).
أما الأول: فبالأصل، والإجماع، والنصوص (4).
وأما الثاني: - أي رمي المشهورة بالزنى - فلأن اللعان إنما شرع صونا لعرضها من الانهتاك، وعرض المشهورة بالزنى منهتك، ولم أر من اشترطه من الأصحاب غير المصنف والمحقق (5). وسيأتي الكلام في اشتراط الدخول، ولعله لا خلاف في اشتراط ادعاء مشاهدتها تزني، والأخبار به كثيرة، كقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا