(نعم قيل) في المبسوط: (إذا أدى جميع مال الكتابة عتق كله وقوم حصة شريكه عليه إن كان موسرا، ولو كان) تمامه (له سرى العتق إلى باقيه) لحصول العتق حينئذ، فيعمه أدلة السراية إلا أنه بنى السراية إن كان تمامه له على القول بالصحة، فإنه يبطل على تردد كما عرفت.
(وإذا أدى) المملوك (المشترك شيئا إلى مكاتبه) من الموليين (وجب أن يؤدي مثله إلى شريكه، سواء أذن الشريك في كتابته أو لا) إن اشتركا فيه بالسوية لتساويهما في استحقاق ما يكسبه، وإلا فبالنسبة.
(ولو أدى) مال (الكتابة من جميع كسبه لم يعتق) لاستحقاق بعضه لغيره.
(ولو أدى) المال (بجزئه المكاتب مثل أن هاياه) الموليان (فكسب في نوبته) أي المكاتب منهما أو هاياه بصيغة المفرد أي هاياه غير المكاتب منهما فكسب المكاتب في نوبته، أي نوبة نفسه (أو أعطي من سهم الرقاب لم يكن للآخر فيه شيء).
(ولو) تجزأ ثلاثة أجزاء أحدها حر ولو بالكتابة و (ورث بجزئه الحر ميراثا وبجزئه المكاتب اخذ من سهم الرقاب كان له الدفع إلى مكاتبه، ولا شيء للآخر، لأنه لم يأخذ بسبب الرقية شيئا. ولو كاتبه السيدان جاز) سواء (تساويا في العوض أو اختلفا، وسواء) فيهما (تساويا في الملك أو اختلفا، وسواء اتحد العقد) بأن وكلا ثالثا أو وكل أحدهما الآخر أو اتفقا في الإيجاب (أو تعدد) للأصل والعموم. وللعامة خلاف في جواز التفاضل مع التساوي في الملك أو الاختلاف.
(وليس له أن يؤدي إلى أحدهما أكثر مما للآخر) إن تساويا في العوض (ولا قبله) بل يؤدي إليهما معا إلا بالإذن.
(الفصل الثالث في الأحكام) (وفيه مطالب) ستة:
(الأول: ما يحصل به العتق) للمكاتب (وهو يحصل في) المكاتبة