(السابع: لو رأت الدم على الحبل لم تنقض عدتها من صاحب الحمل) ولا من غيره (بتلك الأقراء) جعلنا الدم حيضا أم لا (لأن) النصوص ناطقة بأن " أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (1).
والسر فيه أن (المقصود من) اعتبار (الأقراء براءة رحمها، وهذه الأقراء لم تدل عليها).
وقد يتوهم: أنه يأتي على ما اختاره الصدوق (2) وابن حمزة (3): من اعتبار الأشهر إن انقضت قبل الوضع، كما عرفت اعتبار الأقراء أيضا إن كان متمسكه في ذلك الجمع بين نصي: " أولات الأحمال " و" ذوات الأشهر " لجريان مثله هنا.
وهو ممنوع، إذ ليس في ذوات الأقراء إلا التربص ثلاثة قروء، وهو لا ينفي الزائد، والتمسك به في اعتبار الأشهر أيضا ضعيف جدا، فإن سياق الآية نص في تخصيص الحامل من ذوات الأشهر.
(الثامن: لو وضعت ما يشتبه) حاله (حكم بقول أربع من القوابل الثقات) فإنه مما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا (فإن حكمن بأنه حمل، انقضت العدة وإلا فلا) إلا أن يحكم به رجلان أو رجل وامرأتان.
(الفصل الرابع في عدة الوفاة) نطقت النصوص (4) والأصحاب جميعا بأنه (تعتد الحرة لوفاة زوجها بالعقد الدائم إن كانت حائلا بأربعة أشهر وعشرة أيام، صغيرة كانت أو كبيرة، مسلمة أو ذمية، دخل بها الزوج أو لا، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، سواء كانت من ذوات الأقراء أو لا) ولا عمل على ما في خبر عمار:
من أنه لا عدة عليها إن لم يدخل بها (5).