وأما الإقعاد فيه ما أرسله ابن الجنيد عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه ينعتق إذا أصابته زمانة في جوارحه وبدنه. وربما دل عليه نحو قوله (عليه السلام): لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد، ويجوز الأشل والأعرج (1) إن كانت العلة في عدم الإجزاء الانعتاق بنفسه كما في النهاية وغيرها، وفي الخلاف الإجماع فيه وفي العمى والتنكيل (و) كل من هؤلاء (لا ولاء لأحد عليه) بسبب الانعتاق، فإنه إنما يتسبب عن النزع بالعتق كما سيأتي.
(وإذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج إلينا عتق) اتفاقا، وعن النبي (صلى الله عليه وآله): أيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد (2). ولم يعتبر ابن إدريس الخروج تمسكا بأنه إذا أسلم لم يكن للكافر عليه سبيل، وهو لا يجدي.
(وإذا مات انسان وله وارث رق ولا وارث له سواه دفعت قيمته من التركة) إلى مولاه (واعتق) وورث كما سيأتي.
(الفصل الثالث في خواصه) وهي أربعة: السراية والتسبب عن القرابة والولاء والقرعة، إذ الأصل الشياع، لكن تعلق غرض الشارع بإكمال العتق (و) لذا كانت (فيه) أربعة (مطالب):
المطلب (الأول: السراية) (ومن أعتق شقصا مشاعا من عبد أو أمة ملكه) أجمع (عتق عليه أجمع) في المشهور، إلا إذا أعتق في مرض الموت، ولم يخرج الكل من الثلث، ولم يجز الورثة. ويدل عليه الأخبار كقول الباقر (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم:
إن رجلا أعتق بعض غلامه، فقال علي (عليه السلام): هو حر ليس لله شريك (3). ونحوه في خبر طلحة بن زيد (4). وكل ما دل على السراية في المشترك فإنها بالمختص أولى.